أو يمضي عليها وقتُ صلاةٍ، أو تيمُّمٍ عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.
وقال محمد: إن تيمَّمت، انقطعتِ الرجعةُ، وإن لم تُصلِّ.
وإن اغتسلت، ونسيت شيئًا من بدنِها لم يصبه الماءُ، فإن كان عضوًا فما فوقه، لم تنقطع الرجعةُ، وإن كان أقلَّ من عضوٍ، انقطعت.
والكتابيةُ إذا انقطع دمُها في الحيضةِ الثالثةِ لدون العشرةِ أيام، انقطعت الرجعةُ من غير اغتسال.
والقولُ قولُ المرأة في انقضاءِ العدة في الحيض، ولا تصدَّق على انقضائِها في أقلَّ من شهرين.
وعندهما: لا تُصدَّق في أقلَّ من تسعةٍ وثلاثين يومًا.
وإذا كان الطلاقُ وقع عليها عند ولادتها، لم تُصدَّق في انقضاء عدتها في أقلَّ من خمسةٍ وثمانين يومًا عند أبي حنيفة في رواية أبي يوسف، فجعل نفاسها خمسةً وعشرين يومًا.
وفي رواية الحسن عنه: لا تُصدَّق في أقلَّ من مائة، جعل بعد النفاس خمسةً وعشرين يومًا طهرًا.
وعند أبي يوسف: لم تُصدَّق في أقلَّ من خمسةٍ وستين يومًا.
وفي قول محمد: في أقلَّ من أربعةٍ وخمسين يومًا وساعة.
فإن كان الطلاقُ بائنًا دون الثلاثِ، فله أن يتزوَّجَها برضاها في عدَّتِها، وبعد انقضاء عدتها.