المحرَّمُ منها في الجملةِ ثمانيةٌ:
الخمرُ، وهي التي من ماءِ العنبِ بعدَما غُلي واشتدَّ وقذف بالزبد، وسكن عن الغليان، وهذا عند أبي حنيفة.
وقالا: إذا غلى، واشتدَّ، فهو خمرٌ، وإن لم يسكن عن الغليان، وبه نأخذ.
والسَّكَر، وهو الذي من ماءِ الرطب بعدما غُلي وسكن؛ كما قلنا عنده وعندهما.
ونقيعُ الزبيب: إذا نُقِع الزبيبُ في الماءِ حتى خرجت حلاوتُه إلى الماءِ، وغلى بنفسه، واشتدَّ.
ونبيذُ التمر: ينقع التمرُ في الماءِ كما صار كما قلناه.
والفضيخُ، وهو ماء البُسر - بكسر السين [1] -، ويدق ويعصر ماؤه وغلى واشتدَّ.
والباذَقُ، وهو ماءُ العنبِ إذا طُبخ أدنى طبخةٍ إلى أن يذهب منه أقلُّ من الثلثين، وغلى واشتدَّ.
(1) ... كذا في الأصل، والصواب: بسكون السين.