ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري ذَهَبًا ولا فضَّةً، فهو على الدراهمِ والدنانيرِ والتِّبْرِ والمُصاغِ.
وهو قول أبي يوسف.
وقال محمد: لا يدخل فيه الدراهمُ والدنانيرُ.
ولو حلف على الحديدِ، فهو على التبرِ منه، والمضروبِ، والسلاحِ في قول أبي يوسف.
وقال محمد: إن كان شيئًا يُسمَّى صانعُه حدادًا، حنث، وإلا فلا.
ولو حلف لا يشتري ذَهَبًا ولا فضةً، فاشتري دراهمَ بدنانيرَ، أو عكسه، لم يحنث.
ولو حلف لا يشتري صُفْرًا، فاشترى آنيةً من أواني الصفر، حنث.
ولو حلف لا يشتري قطنًا، فاشترى ثوبَ قطنٍ، لم يحنث.
وإن حلف على شراء دابةٍ، أو ركوبِها، فهو على ما يركب الناس في حوائجهم.
واسمُ الخيلِ يقع على الفرسِ والبرذونِ.
ومن حلف لا يشتري بنفسجًا، ولا نيَّةَ له، فهو على دُهنِه، لا على زَهْرِه، هذا عُرْفُ الكوفة، فإن نوى شيئًا منهما، كان كما نوي.