فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 1145

وإن حلف على الوَرْدِ، ولا نيَّةَ له، كانت يمينُه على ورقِ الوردِ، لا على دُهْنِه.

ولو حلف لا يشمُّ الريحان، فشمَّ الوردَ، أو الياسمينَ، لم يحنث.

وإن حلف لا يشتري بهذه الدراهم خبزًا، فاشترى بها الخبز، لم يحنث إلا أن يدفع الدراهم إليه أولًا، ثم يقول: بعني بتلك الدراهم خبزًا.

وإن حلف لا يشتري هذا العبدَ، فاشتراه شراءً فاسدًا، حنث، وإن قال: اشتريته وهو في يده، عتق.

وإن قال لآخر: إن بعتُ لك هذا الثوبَ، فامرأته طالقٌ، فدسَّ المحلوفُ عليه الثوبَ في باب الحالف، فباعه ولم يعلم، لم يحنث.

وإن قال: إن لم أبع هذا العبدَ، أو هذه الأمةَ، فامرأته طالق، فأعتق العبد، أو دبَّره، طلقت.

وإن حلف لا يهب لرجلٍ شيئًا، أو لا يعيرُه، أو لا يعطيه، أو لا يتصدَّق عليه، ففعل، ولم يقبل المحلوف عليه ذلك، حنث.

وإن قال: لا يبيعه، أو لا يُقرضه، أو لا يؤاجره، ففعل، ولم يقبل، لم يحنث، فإن قبل، وكان العقد فاسدًا، إن كان يملك به إذا قبض، حنث، وإلا فلا.

وإن حلف لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا يستأجر، فأمر به من فعل ذلك، لم يحنث، إلا إذا كان ممَّن لا يلي ذلك بنفسِه.

وإن حلف لا يتزوَّج، أو لا يطلِّق، أو لا يعتق، أو لا يُعير، أو لا يهب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت