الاصطيادُ حلالٌ في البحرِ للحلالِ والحرامِ.
وفي البرِّ حلالٌ للحلالِ دون الحرامِ.
ويجوز الاصطيادُ بالكلب المعلَّمِ، والفهد، والبازي، وسائرِ الجوارح المعلَّمة.
وتعلُّمُ الكلبِ ونحوه: أن يدعَ الأكلَ ثلاثَ مرات.
وتعلُّمُ البازي ونحوه: أن يذهب بالإغراءِ، ويعودَ بالدعاء.
فإذا أرسل كلبَه المعلَّمَ، أو بازه، أو فهده، أو صقره على صيدٍ، وذكر اسمَ الله عليه عندَ إرسالِه، وأخذه وجرحه ومات، حلَّ أكلُه، وإن خنقه ولم يجرحْه، لم يؤكل.
وإن أكل منه الكلبُ أو نحوُه، لم يؤكل.
وإن أكل منه البازي أو نحوه، أُكل.
وإن أدرك المرسِلُ الصيدَ حيًّا، وجب أن يذكِّيَه، فإن ترك تذكيتَه حتى مات، لم يؤكل.
وان شاركه كلبٌ غير معلَّم، أو كلبُ مجوسيٍّ، أو كلبُ مَنْ لم يذكرِ اسمَ الله عندَ إرسالِه، لم يؤكل.