فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 1145

والجدِّ بالاتفاق.

وإذا استكملت البناتُ الصلبياتُ الثلثين، سقطت بناتُ الابن، إلا أن يكونَ معهن بإزائهن أو أسفلَ منهن ذَكَرٌ، فيعصِّبُهن.

والأخواتُ لأبٍ مع الأخواتِ لأبٍ وأمٍّ كذلك، إلا إن كان معهن أخٌ، فبعصبهن.

رجلٌ مات وترك ثلاثَ بناتِ ابنٍ بعضُهن أسفلُ من بعضٍ، وثلاثَ بناتِ ابنِ ابنٍ بعضُهن أسفلُ من بعضٍ؛ بأن يكونَ لابن الميت: ابنٌ وبنتٌ، ولابنه: ابنٌ وبنتٌ، ثم مات البنون، وبقي البناتُ، وثلاثَ بناتِ ابنِ ابنٍ بعضُهن أسفلُ من بعضٍ، وثلاثَ بناتِ ابنِ ابنِ ابنٍ بعضُهن أسفلُ من بعضٍ، على هذا المثال:

فالعُليا من الفريقِ الأولِ لا يوازيها أحدٌ، والوسطى من الفريق الأولِ توازيها العليا من الفريق الثاني، والسُّفْلي من الفريق الأول توازيها الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريقِ الثالث.

وعلى هذا يخرج الباقي.

وحكمُ المسألة: أن للعليا من الفريقِ الأولِ: النصفَ، وللوسطى من الفريقِ الأولِ مع العليا من الفريق الثاني: السدسَ تكملةَ الثلثين، ولا شيءَ للبواقي.

وإن كان مع واحدةٍ منهن أخٌ، فإن كان العليا من الفريقِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت