إذا حلف لا يتكلَّم، فقرأ القرآن في الصلاة، لم يحنث.
ولو قرأ خارج الصلاة، حنث.
ومن حلف لا يُكلِّم، فهو على الأبد، وإن نوي وقتًا بعينه، لم يصدَّق ديانةً وقضاءً.
ولو قال لحائطٍ أو دابَّة: اسمع كذا، وسمع فلانٌ، وفعل، لا يحنث.
وكذا إذا قال الرجل لامرأته: إن شكوتِ إلي أبيكِ أو أخيكِ مني، فأنتِ طالق، فخاطبتْ صبيًّا أو دابةً بحيث يسمعُ أبوها، وقالت: إن زوجي فعل كذا وكذا، لا تطلق.
ولو حلف لا يدلُّ على مكانِه، فذكر الأمكنة، فقال: لا، لا، وسكت عن مكانه، أو حلف لا يخبر به أحدًا، فذكروا الأسامي بين يديه، فيقول: لا، لا، فإذا انتهى إلى اسمه، سكت، لا يحنث.
وإذا حلف لا يكلِّم صاحب الطيلسان، فباعه وكلمه، حنث.
وكذا إذا حلف لا يكلِّم هذا الشاب، فكلمه بعدَما صار شيخًا، حنث.
وإن حلف لا يكلِّم امرأةَ فلان، أو صديقَ فلان، أو عبدَ فلان، ولم ينوِ شخصًا بعينه، فباع فلانٌ عبدَه، وعادى صديقَه، فكلَّمهم، لم يحنث.