فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 1145

وهو جائزٌ في أربعةِ أشياءَ: في الخُفِّ، والحافرِ، والنعلِ، والنصلِ.

الخفُّ: البعيرُ، والحافرُ: الفرسُ، والنعل: القدمُ، والنصل: الرميُ.

وإنما يجوز ذلك إذا كان البدلُ معلومًا من جانبٍ واحدٍ؛ بأن قال أحدُهما: إن سبقتُك فعليك كذا، وإن سبقتني فلا شيءَ لك.

أما إذا كان البدلُ من الجانبين، فهو قمارٌ وحرامٌ.

وإنما يجوز إذا قرب مما يُسبِق أو يُسبَق؛ يعني: فرس المُحلِّل يجوز أن يَسبق ويُسبق.

وجميعُ السباقِ إنما يكون على أربعةِ أوجهٍ، ثلاثة منها حلالٌ، وواحدٌ حرامٌ.

فوجهٌ من الحلالِ: ما مرَّ.

والثاني منه: إذا قال السلطانُ أو غيرُه لجماعة، أو لاثنين: مَنْ سبق منكم فله كذا، فإن سبق واحدٌ، فأعطاه شرطَه، حلَّ له أخذُه.

والثالثُ: إذا كان معهم ثالثٌ يأخذُ حظَّهم إن سبق، ولا يغرم إن سُبِق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت