فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 1145

وإذا حلف لا يدخل دارًا، فدخل دارًا خَرِبةً، لم يحنث.

ولو حلف لا يدخل هذه الدارَ، فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء، حنث.

وإن كانتِ اليمينُ على البيت، لم يحنث بعدما انهدم.

ومن [حلف] لا يدخل دارَ فلان، فباع فلانٌ دارَه، ثم دخلها، لم يحنت.

وإن دخل دارًا هو - أي: فلانٌ - فيها بإجارةٍ، أو إعارةٍ، حنث.

وإن حلف لا يدخل على [فلان] ، فدخل عليه في دارِه، أو دارِ غيره، حنث.

وإن دخل عليه في مسجدٍ، لم يحنث.

وإن حلف لا يُساكِنُه، ولا نيَّةَ له، فساكنه في دارٍ كلُّ واحدٍ منهما في بيتٍ على حدةٍ، لم يحنث، إلا أن يكون نوى ذلك.

وإن [حلف] لا يُساكِنُه في بيتٍ، فدخل عليه زائرًا، أو ضيفًا، وأقام عنده يومًا أو يومين، لم يحنث.

وإن حلف لا يسكن هذه الدارَ، أو لا يدخلها، فهدمت، ثم بنيت بناءً آخر، فسكنها، أو دخلها، حنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت