فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 1145

النفقةُ واجبةٌ للزوجةِ على زوجِها، مسلمةً كانت أو كافرةً، إذا سلَّمتْ نفسَها إليه في منزلِه؛ من مأكلِها، ومشربِها، وكسوتها، وسكناها، يُعتبر جميعُ ذلك بحالِهما جميعًا، موسرًا كان الزوجُ أو معسرًا.

وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيَها مهرها، فلها النفقةُ.

ومتى نَشَزَتْ، لا نفقةَ لها حتى تعودَ إلى منزلِه.

وإن كانتِ المرأةُ صغيرةً لا يُستمتع بها، فلا نفقةَ لها، وإن سُلِّمت إليه.

وإن كان الزوجُ صغيرًا لا يقدر على الوطءِ، والمرأةُ كبيرةٌ، فلها النفقةُ من ماله.

وإذا صارتِ المرأةُ معتوهةً، أو كبرت حتى لا يستطيعَ جماعَها، فلها النفقةُ.

وكذا إذا مرضت في منزل الزوجِ.

وإذا تزوَّج العبدُ، فالنفقةُ دَيْنٌ عليه يُباع فيها.

وإذا تزوَّج الرجلُ أمةً، فبوَّأها مولاها معه منزلًا، فعليه النفقةُ، وإن لم يبوئها، فلا نفقةَ لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت