فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 1145

وإن كان نصيبُها من دارِ الميتِ لا يكفيها، وأخرجتها الورثةُ من نصيبِهم، انتقلت.

وإن كانت المعتدَّةُ في موضعٍ تخافُ على نفسِها ومالِها، أو تخاف خرابَ المنزلِ، حوَّلها الزوجُ إلى منزلٍ آخرَ.

ولا يجوزُ أن يسافرَ الرجلُ بالمطلَّقةِ الرجعيةِ.

فإذا طلَّق الرجلُ امرأتَه أو مات عنها في السفر، فإن كان بينه وبين مِصْرِها أقلُّ من مسيرةِ ثلاثةٍ، رجعت إلى مِصْرِها، وإن كانت ثلاثةَ أيام فصاعدًا، فإن شاءت رجعت، وإن شاءت أتمَّت كذلك، كان معها وليٌّ أو لم يكن، إلا أن يكونَ طلَّقها في مصرٍ، فلا تخرجُ حتى تعتدَّ.

وقالا: إن كان معها مَحْرَمٌ، فلا بأس أن تخرجَ من المصرِ قبل أن تعتدَّ.

والأمةُ المعتدَّةُ تخرجُ في الطلاقِ والوفاةِ، وكذا الكتابيةُ، إلا أن يحبسَها الزوجُ؛ لتحصينِ مائِه، وكذا الصغيرةُ، إلا أن يكون الطلاقُ رجعيًّا، فلا تخرجُ إلا بإذنِ الزوجِ.

وإذا طلَّق ذمِّيٌّ ذميةً، فلا عِدَّةَ عليها.

وإن تزوَّج الحاملَ من الزنا، جاز النكاحُ، ولا يطؤُها حتى تضعَ حملَها.

وإن كان الزوجُ أقرَّ بالحبل، فقالت: ولدتُ طلقت.

وإن قال لأمَتِه: إن كان في بطنِكِ ولدٌ فهو مني، فشهدت امرأةٌ على الولادةِ، فهي أمُّ ولدِه.

وإن قال لغلامٍ: هذا ابني، ثم مات فجاءت أمُّ الغلامِ وقالت: أنا امرأتُه، فهي امرأتُه، وهو ابنُه، ويرثانِه.

وإذا غاب الرجلُ، وتزوَّجت امرأتُه، وجاءت بأولادٍ، إذا عاد الزوجُ الأولُ وعادت المرأةُ إليه فالاستحسانُ أن يكونَ الأولادُ للزوجِ الثاني لئلَّا يؤدِّي إلى أمرٍ قبيحٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت