فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 1145

النكاح عقدُ عباداتٍ ومعاملاتٍ، ينعقد بالإيجابِ والقبولِ اللفظيِّ إذا كان كلا اللفظين يعبَّر بهما عن الماضي؛ كقوله: زوجت، وتزوجت، أو يعبَّر بأحدِهما عن الماضي، وبالآخرِ عن المستقبل، مثل أن يقول: زوِّجني، فيقول: زوَّجتُ.

والألفاظُ التي ينعقد بها النكاحُ نوعان: صريحٌ، وكنايةٌ.

فالصريحُ: لفظُ النكاحِ والتزويجِ.

والكنايةُ: كلُّ لفظٍ يستعمل لتمليكِ الأعيانِ؛ كلفظِ التمليك، والبيعِ، والشراءِ، والهبةِ، والصدقةِ، ونحوها.

وكذا الرجعةُ، حتى إذا قال لأجنيةٍ: راجعتُكِ، فقالت: رضيتُ، انعقد النكاحُ.

وما لم يوضع للتمليك لا ينعقدُ [به] النكاحُ؛ كالإباحةِ، والإحلالِ.

وما وضع لتمليكِ المنافعِ؛ كالإجارةِ، والإعارةِ، اختلف المشايخُ فيه، والصحيحُ: أنه لا ينعقد به النكاحُ.

ونكاحُ المتعةِ، والنكاحُ المؤقَّتُ باطلٌ، وهو أن يتزوَّجَ المرأةَ مدةً معلومةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت