ويأكل من لحم الأضحيةِ، ويُطعم الفقراءَ والأغنياءَ، ويدَّخر إن شاء، ويُستحبُّ ألا ينقصَ الصدقةُ من الثلث، ويتصدَّق بجلدِها، أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت.
ومن ذبح أضحيةَ غيرِه بغيرِ أمرِه، جاز عنه استحسانًا، والأفضل أن يذبح كلُّ واحدٍ أضحيةَ نفسِه بيدِه إن كان يُحسِن الذبحَ؛ كالهدي.
ويكره أن يذبحَها الكتابيُّ.
وإذا غلِط رجلان بذبيحةِ كلِّ واحدٍ منهما أضحيةَ الآخر، أجزأ عنهما، ولا ضمانَ عليهما.
ويُكره أن يذكر عند الذبح مع الله تعالى شيئًا آخرَ نحو أن يقول: اللهمَّ تقبَّل من فلانٍ، فإن قال ذلك قبل أن يضجع للذبح، وقبل وقت التسمية، لا بأس.
وينبغي أن يستقبل بذبيحتِه القبلةَ، فإن لم يفعل، جاز.
والعقيقةُ ليست بواجبةٍ، لكنها مستحبَّة، فمن فعل عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، فقد أحسن.
والله أعلم.
اللهم اختم بخير.