فهرس الكتاب

الصفحة 1087 من 1145

مثاله: ابن أخٍ لأمٍّ، وبنتُ أخٍ لأمٍّ: فعند أبي حنيفة ومحمد: المالُ بينهما نصفان.

وعند أبي يوسف: أثلاثًا، ثلثاه لابنِ الأختِ لأمٍّ، والثلثُ الآخرُ لبنتِ الأخ لأمٍّ.

وكذا ابنُ أختٍ لأمٍّ، وبنتُ أختٍ لأمٍّ.

وأما الكلامُ في بناتِ الإخوةِ، فعند أبي يوسف: من كانت لأبٍ وأمٍّ أولي ممَّن كانت لأبٍ، ومَنْ كانت لأبٍ أولي ممَّن كانت لأمٍّ.

وعند محمد: تُعتبر الأصول.

مثاله: بنتُ أخٍ لأبٍ وأمٍّ، وبنتُ أخٍ لأبٍ، وبنتُ أخٍ لأمٍّ، فعند أبي يوسف: كلُّ المالِ لبنتِ الأخِ لأبٍ وأمٍّ.

وعند محمد: سُدُسٌ لبنتِ الأخِ لأمٍّ، والباقي لبنتِ الأخِ لأبٍ وأمٍّ.

أولاهم بالميراثِ أقربُهم إلى الميت.

مثاله: عمَّةُ الأبِ، وعمَّةُ الجدِّ: فعمةُ الأبِ أولى.

وإن استوتا في القرب، فمن كانت لأبٍ وأمٍّ أولي ممَّن كانت لأبٍ، ومن كانت لأبٍ أولي ممَّن كانت لأمٍّ، بالإجماع.

فإن اجتمع قرابةُ الأبِ، وقرابةُ الأمِّ، يُقسم المالُ بينهما أثلاثًا، ثلثاه لقرابةِ الأبِ، وثلثه لقرابة الأمِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت