القسم الثالث
في فروع الأحكام
الطهارة نوعان:
-حكمية.
-وحقيقية.
فالحكمية: كالوضوء والغسل.
والحقيقية: إزالة النجس عن العين الطاهرة بما أمكن، وهو أنواع: كالماء، والمائع، والتراب، والشمس، والهواء، والنار، والمسح، والذكاة، والدبغ، والتخليل، وسياتي ذكرها في مواضعها بما أمكن - إن شاء الله تعالي -.
والماءُ المطلقُ تجوز به الطهارتان جميعًا، وهو أنواع:
* عذب؛ كماء الأمطار، وماء العيون، والأنهار.
* ومتغير أحد أوصافه الثلاث؛ من طعم، أو لون، أو ريح بنفسه؛ كماء البحار والغدران، وماء الكبريت، والزاج، ومتغير لمخالطة شيء طاهر به من غير أن يغلب عليه، أو يسلب اسم الماء عنه، كماء المد، والماء الذي يختلط به الصابون أو الأشنان.