وقالا: هو هدرٌ، وبه نأخذ.
وإن كانت في يدِه، فوجد فيها قتيلٌ، لم تعقله العاقلةُ حتى تشهدَ الشهودُ أنها للذي في يده.
وإن وجد القتيلُ على عنق رجل، أو على يدِه يحمله، فهو عليه.
وكذا إن كان على دابته، وهو قائدُها، أو سائقُها، أو راكبٌ عليها.
وإن لم يكن مع الدابةِ أحدٌ، فهو على أهلِ القبيلةِ التي وجد فيها.
وإذا جُرِح الرجلُ في قبيلةٍ، أو أصابه حجرٌ لا يدري من رماه، ولم بزل صاحبَ فراشٍ حتى مات، فعلى الذين أصيب فيهم القسامةُ والديةُ.
وإن كان يجيءُ ويذهبُ، ثم مات، فلا شيءَ فيه.
وإن وَجَدَ عُضوًا منه، فكذلك، يدًا كان أو رجلًا.
وكذا إن وجد نصفَ البدن مشنوقًا طولًا، فلا شيءَ فيه.
وفي العبدِ، إذا وجد قتيلًا القسامةُ، والقيمةُ؛ خلاف أبي يوسف.
ولا قسامةَ في بهيمةٍ إذا وجدت مقتولةً في محلة أو قبيلة.
والمسلمون والكافرون في القَسامةِ سواءٌ.
وإن لم يحلفوا، حُبسوا حتى يحلفوا.
وإن ادَّعى الوليُّ على واحدٍ من أهلِ المحلةِ بعينِه، لم تسقط القسامةُ عنهم.
وإن ادَّعى على واحدٍ من غيرِهم، سقطت عنهم.