وإن شهد اثنان منهم، على واحدٍ منهم أو من غيرِهم، لم تقبل.
ولو ادَّعى الأولياءُ على رجلٍ من غيرِ أهلِ تلك القبيلةِ، فشهد على ذلك بعضُ أهلِ تلك القبيلةِ، لم تُقبل شهادتُهم، ولا شيءَ عليهم.
وقالا: شهادتُهم جائزةٌ، وبه نأخذ.
ولو زعم أهلُ القبيلةِ أن رجلًا منهم قتله، وأنكر وليُّ القتيلِ، ولم يدَّعِ على رجلٍ منهم بعينِه، فالقسامةُ والديةُ على أهل تلك القبيلة.
ثم عند أبي يوسف: يحلفون: بالله ما قتلناه، ويدفع عنهم، ما علمنا له قاتلًا.
وعن محمد: يحلفون: بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلًا غيرَ فلان، وبه نأخذ.
وإذا التقى القومُ بالسيوفِ فانجَلَوْا عن قتيلٍ، فهو على أهل المحلةِ، إلا أن يدَّعيَ الأولياءُ على ذلك القومِ، أو على رجلٍ بعينِه، فلا يكون على المحلة، ولا على أولئك القومِ شيءٌ حتى يقيموا البينةَ.
اللهم اختم بخير.