إذا قال الرجلُ لامرأته: واللهِ! لا أقربُكِ، أو: لا أقربكِ أربعةَ أشهرٍ فصاعدًا، أو: لا أجامعُك، أو: لا أطؤك، أو: لا أُباضعُك، أو: لا أغتسل من جنابتِك، أو لفظًا آخرَ هذا معناه، بأيِّ لسانٍ كان، ذكر فيه الإيلاءَ، أو لم يذكر، فهو مُولٍ.
والإيلاءُ: هو اليمينُ المانعةُ للزوجِ من قربانِها أربعةَ أشهرٍ فصاعدًا.
وعزم الطلاق المذكور في الآية هو: تركُ جماعِها باليمينِ أربعةَ أشهرٍ، فإن وطئها في الأربعةِ أشهرٍ، حنث في يمينِه، ولزمته الكفارةُ، وسقط عنه الإيلاءُ.
وإن لم يقربها حتى مضت أربعةُ أشهرٍ، بانت منه بتطليقةٍ.
فإن كان حلف على أربعةِ أشهرٍ، فقد سقطتِ اليمينُ.
وإن حلف على الأبدِ، أو سنين، فاليمينُ باقيةٌ، فإن عاد فتزوَّجها، عاد الإيلاءُ، فإن وطئها، وإلا وقعت بمضيِّ أربعةِ أشهرٍ تطليقةٌ أخرى، فإن تزوَّجها بعد زوجٍ آخر، لم يقعْ بذلك الإيلاءِ طلاقٌ، واليمينُ باقيةٌ، فإن وطئها، كفَّر عن يمينه.
وإن حلف عن أقلَّ من أربعةِ أشهرٍ، لم يكن موليًا.