وإن حلف بحجٍّ، أو صومٍ، أو صدقةٍ، أو عتقٍ، أو طلاقٍ، فهو مُولٍ.
وإن قال: واللهِ لا أقربُكِ حتى أُعتق عبدي، أو حتى أطلق امرأتي الأخرى، كان موليًا في قول أبي حنيفة، ومحمد، ولم يكن موليًا في قول أبي يوسف، وبه نأخذ.
ولو قال: حتى أقتل فلانًا، لم يكن موليًا في قولهم.
وإن حلف بالمشيِ إلى بيتِ الله كان موليًا.
ولو حلف بالصلاة، لم يكن موليًا.
وقال محمد، وزُفَرُ: يكون موليًا، وبه نأخذ.
والمرادُ بالحلف هنا: الإيجابُ.
وإن حلف بعتقِ عبدِه، ثم باع العبدَ، سقط الإيلاءُ، وإن ملكه ثانيًا، كان موليًا مستقبلًا.
وإن قال: واللهِ لا أقربُك شهرين، وشهرين بعد هذين الشهرين، فهو مولٍ.
وإن سكت بعدَ أن قال: واللهِ لا أقربُك شهرين بعد الشهرين الأولين، لم يكن موليًا.
وإن قال: واللهِ لا أقربُكِ سنةً إلا يومًا، لم يكن موليًا.
وإن قال لأجنبيةٍ: واللهِ لا أقربُك، أو: أنتِ عليَّ كظهرِ أمي، ثم تزوَّجها، لم يكن موليًا، ولا مظاهرًا.
وإن قرب التي حلف عليها، حنِث.
وإن قال: واللهِ لا أدخل الكوفة، وامرأتُه فيها، لم يكن موليًا.