فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1145

وإن حلف بحجٍّ، أو صومٍ، أو صدقةٍ، أو عتقٍ، أو طلاقٍ، فهو مُولٍ.

وإن قال: واللهِ لا أقربُكِ حتى أُعتق عبدي، أو حتى أطلق امرأتي الأخرى، كان موليًا في قول أبي حنيفة، ومحمد، ولم يكن موليًا في قول أبي يوسف، وبه نأخذ.

ولو قال: حتى أقتل فلانًا، لم يكن موليًا في قولهم.

وإن حلف بالمشيِ إلى بيتِ الله كان موليًا.

ولو حلف بالصلاة، لم يكن موليًا.

وقال محمد، وزُفَرُ: يكون موليًا، وبه نأخذ.

والمرادُ بالحلف هنا: الإيجابُ.

وإن حلف بعتقِ عبدِه، ثم باع العبدَ، سقط الإيلاءُ، وإن ملكه ثانيًا، كان موليًا مستقبلًا.

وإن قال: واللهِ لا أقربُك شهرين، وشهرين بعد هذين الشهرين، فهو مولٍ.

وإن سكت بعدَ أن قال: واللهِ لا أقربُك شهرين بعد الشهرين الأولين، لم يكن موليًا.

وإن قال: واللهِ لا أقربُكِ سنةً إلا يومًا، لم يكن موليًا.

وإن قال لأجنبيةٍ: واللهِ لا أقربُك، أو: أنتِ عليَّ كظهرِ أمي، ثم تزوَّجها، لم يكن موليًا، ولا مظاهرًا.

وإن قرب التي حلف عليها، حنِث.

وإن قال: واللهِ لا أدخل الكوفة، وامرأتُه فيها، لم يكن موليًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت