فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 1145

فَرَضَ الله - تبارك وتعالى - على المؤمنين في الأولِ خمسَ صلوات، في أوقاتِها ركعتين ركعتين، ثم زاد في أربعٍ منها من ركعةٍ إلى ركعتين، وبقيت صلاةُ الفجر ركعتين كما كانت، وصارت صلاةُ الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعًا، وصلاة المغرب ثلاثًا.

والاختيارُ في القراءةِ علم على الزيادة.

ثم زاد بعدها الوترَ ثلاثَ ركعاتٍ.

وفرض على البعض منهم إسقاط أربع ركعات الظهر في يوم الجمعة عن الذمة بركعتي صلاة الجمعة؛ كما في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف على أن فرضَ الوقت هو الظهر.

وفي قول محمد: الفرضُ هو صلاة الجمعة في يوم الجمعة، إلا أن للعبد أن يسقطها عن الذمة بالظهر رخصةً إن احتاج.

وعنه: أن الفرضَ أحدهما، لا بعينه.

وأيضًا: أوجب عليهم صلاةَ العيدين ركعتين ركعتين.

ولم يكلفْهم من الصلاة بما سواها، إلا ما التزموا بنذرٍ، أو شروعٍ، أو لزمهم بحضور جنازةٍ، أو تلاوةِ سجدةٍ، أو سنَّة تاكدت، لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت