فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 1145

حنيفة، وأبي يوسف.

وقال محمد: إن رأت بين الدمين خمسة عشر يومًا طهرًا، فالأولُ نِفاسٌ، والثاني حيضٌ.

وكلُّ حكمٍ يتعلق بالحيضِ، فهو حكم النفاس، إلا انقضاءَ العدة، واستبراءَ الرحم، حتى إذا كان ولدان أو أكثر، لا تنقضي العدَّة ما لم تلد الآخر.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت