وهي على ضربين: شركةُ أملاكٍ، وشركةُ عقودٍ.
فشركةُ الأملاكِ: العقارُ، أو العينُ، يرثان الرجلان، أو يشتريان، فلا يجوزُ لأحدِهما التصرُّفُ في نصيبِ الآخرِ إلا بإذنه، وكلُّ واحدٍ منهما في نصيبِ صاحبِه كالأجنبيِّ.
وشركةُ العقودِ على أربعةِ أوجهٍ:
مفاوضة، وعِنان، وشركةٌ بالصنائعِ، وشركةُ الوجوه.
وذكر بعضهم أنها على ثلاثةِ أوجه: شركةُ الأموال، وشركة الأعمال، وشركة الوجوه. ويدخل في كلِّ واحدٍ منهما شركة المفاوضة، وشركة العنان.
فمتى تساويا، فهما شريكا مفاوضةٍ، وإن تفاوتا فعنانٌ، وهذا اقربُ من الأول.