فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 1145

وهي على ضربين: شركةُ أملاكٍ، وشركةُ عقودٍ.

فشركةُ الأملاكِ: العقارُ، أو العينُ، يرثان الرجلان، أو يشتريان، فلا يجوزُ لأحدِهما التصرُّفُ في نصيبِ الآخرِ إلا بإذنه، وكلُّ واحدٍ منهما في نصيبِ صاحبِه كالأجنبيِّ.

وشركةُ العقودِ على أربعةِ أوجهٍ:

مفاوضة، وعِنان، وشركةٌ بالصنائعِ، وشركةُ الوجوه.

وذكر بعضهم أنها على ثلاثةِ أوجه: شركةُ الأموال، وشركة الأعمال، وشركة الوجوه. ويدخل في كلِّ واحدٍ منهما شركة المفاوضة، وشركة العنان.

فمتى تساويا، فهما شريكا مفاوضةٍ، وإن تفاوتا فعنانٌ، وهذا اقربُ من الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت