فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 1145

ولا جزية على صبيٍّ وامرأة، ولا على زَمِنٍ ولا أعمى، ولا على فقيرٍ غيرِ معتملٍ، ولا على الرهابين الذين لا يخالطون الناس في ديورِهم وصوامعهم.

ويُؤخذ من المعتملين عند أبي حنيفة، خلافًا لهما.

ومن كان مريضًا في أكثر سنتِه، أو النصف، لا جزية عليه فيهما.

وإذا اجتمع أخوان أو ثلاثةٌ؛ تداخلت الجزية، ولا تجب إلا جزية واحدة.

ومن أسلم وعليه جزيةٌ، سقطت جزيتُه.

والواجبُ على أهلِ نجرانَ وأراضيهم كلَّ سنةٍ ألفا حُلَّةٍ نجرانية، قيمةُ كلِّ حُلَّةٍ خمسون درهمًا، ويؤخذ نصفُها في مُحَرَّم، ونصفُها في رجب، ويفسم ذلك على عدد رؤوس الرجال وأراضيهم؛ ولا يجعل على نسائهم وصبيانهم شيء من ذلك.

ومن أسلم منهم، أو مات، لا يسقط شيءٌ من ألفي حلة؛ ويُجعل ذلك على مَنْ بقي منهم، وعلى الأراضين.

وقال مشايخنا - رحمهم الله: لو مات جميعُ رجالهم؛ أو أسلموا، لا يسقط شيءٌ من ألفي حُلَّة، ويؤخذ الكل من أراضيهم.

ولو باع نجرانيٌّ أرضًا من مسلم أو ذميٍّ أو مكاتبٍ، يؤخذ منه نصيبه من ألفي حلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت