فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1145

وقال أبو يوسف: يجوز.

وقول محمد مضطرب.

ولا يجوز بيعُ المنابذةِ، وهو بيعُ الثمر على النخل بخرصِه تمرًا، ولا ضربة القاضي، وهو شراءُ ما يخرج في هذه الرفعة قبل صيده.

وإذا قبض المشتري المبيعَ في البيعِ الفاسدِ بأمرِ البائعِ، وفي العقدِ عوضان، كلٌّ منهما مالٌ، ملك المبيعَ، ولزمته قيمتُه، ولكلِّ واحدٍ من المتعاقدين فسخُه ما دامت العينُ باقيةً، وردُّه.

والمقبوضُ في البيعِ الفاسدِ مضمونٌ بالقيمةِ فيما لا مثلَ له، وبالمثلِ فيما له مثلٌ.

وإذا باعه المشتري بعد القبض، نفذ بيعُه.

وإن كان العوضُ في البيعِ الفاسدِ فيما لا قيمةَ له أصلًا، يملك بالقبض؛ نحو البيع بالميتة والدم.

وإذا كان أحدُ البدلين مدبَّرًا، أو مكاتبًا أو أمَّ ولدٍ، يملك بالقبض.

وكذا إن كان بصدد ان يصير مالًا، يملك بالقبض.

وعن محمد: إذا قال: بما ترعى إبلي في أرضك، يملك بالقبض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت