فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 1145

ويُكره للمشتري قبضُ ما اشتراه فاسدًا، والتصرُّفُ فيه.

واختلفوا في الانتفاعِ به.

ولا يحلُّ له الوطءُ بالإجماع.

ولو وطئها ولم يعلقها، تُردُّ مع العقر، فإن أعلقها، أو أعتقها، سقط العقرُ.

ولا تُكره التصرفاتُ المزيلةُ للملك؛ كالبيعِ والهبة.

ويكره المقرِّرةُ للملك، ولا يطيب له ما يربح فيه، ويطيب للبائع ربحُ الثمنِ، ولو اشترى جاريةً شراءً فاسدًا، وتقابضا، فباعها المشتري، وربح فيها، تصدَّق بالربح.

وكذا إن ادَّعى على آخر مالًا، فقضاه إياه، ثم تصادقا على أنه لم يكن عليه شيء، وقد ربح المدَّعي في الدراهم، تصدَّق بالربح.

ومن اشتري مُدبَّرًا، أو أمَّ ولدٍ، فمات في يده، فلا ضمانَ عليه.

وقالا: يضمن قيمتها.

وإذا أراد البائعُ أن يستردَّ الجاريةَ المبيعةَ بيعًا فاسدًا، ليس له أن يأخذَها حتى يردَّ الثمنَ الذي أخذه، وإن ماتت [1] كان المشتري أحقَّ بها حتي يستوفي الثمن.

وإن اشتري دارًا شراءً فاسدًا، فبناها، فعليه قيمتُها.

وقالا: ينقضُ البناء، ويردُّ الدار.

(1) ... في الهامش: «لعله: وإن مات» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت