فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 1145

وكلُّ تصرُّفٍ لو فعله الغاصبُ ينقطعُ به حقُّ المالك، فإنه يمنع الفسخَ، وما لا فلا.

والنكاحُ لا يمنع الفسخَ، فإن فسخ كان على المشتري مهرُ مثلها، وما نقصها التزويجُ.

والزيادةُ المنفصلةُ؛ كالولدِ، والثمرِ، والكسبِ، والغلَّةِ لا يمنع الفسخَ، فيفسخُ، ويردُّ الزيادة على البائع.

ولو زال ملكُ المشتري، ثم عاد إلى حكم الملك الأول، عاد حقُّ الفسخ؛ كما لو رجع في الهبة، أو رُدَّ عليه بخيارٍ، وإن عاد لحكمِ ملكٍ مبتدأٍ، لا يرد.

وإن كان المبيع بيعًا فاسدًا عبدًا، فقال البائعُ: هو حرٌّ، لا يعتق.

فإن قال مرة أخرى: هو حرٌّ بحضرة المشتري يعتق، لأن الأولَ فسخٌ، والثاني إعتاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت