فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 1145

ومن حلف لا يأكل، فهو على ما يأتي فيه المضغُ.

فإن قال: لا أشرب، فهو على ما لا يُمضغ ويسيل إذا أوصله إلى جوفه.

وإن حلف لا يأكل طعامًا، فهو على ما يؤكل من خُبْزٍ أو لحمٍ، أو فاكهةٍ، وما يؤكل به الخبزُ من خَلٍّ أو كامَخٍ [1] ، ولا يدخل ما يُشرب.

وإن حلف على شيءٍ لا يأكلُه، فابتلعه من غيرِ مضغٍ، حنث.

وإن حلف لا يأكل طعامًا، أو لا يشرب شرابًا، فذاق شيئًا من ذلك، ولم يدخل حلقَه، لم يحنث. فإن قال: لا أذوق، حنث.

وإن حلف لا يأكل خبزًا ولا تمرًا، فأكل أحدَهما، حنث.

وكذا إن حلف لا يأكل خبزًا أو تمرًا.

وإن حلف لا يأكل خبزًا وتمرًا، لم يحنث حتى يأكُلَهما جميعًا.

وإن حلف ليأكلنَّ هذا الطعامَ اليومَ، فأكل غيرَه، لم يحنث.

وقال أبو يوسف: يحنث إذا غابت الشمس.

وإن لم يؤقت، حنث في قولهم.

(1) ... الكامَخُ: ما يُؤْتَدم به، أو المخلَّلات. المعجم الوسيط. مادة: (كمخ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت