فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 1145

وإن قال: إن لم أشربِ الماءَ الذي في هذا الكوزِ، فامرأته طالق، وليس في الكوز ماءٌ، لم يحنث.

وقال أبو يوسف: يحنث.

وإن كان فيه ماءٌ، فأريق، حنث.

وإن قال: لم أشربِ اليومَ قبل الليل، لم يحنث، وهو قول محمد.

وقال أبو يوسف: يحنث.

وإن حلف لا يأكل لحمًا، فأكل شحمًا، أو أليةً، لم يحنث، وإن أكل لحمَ إنسان، أو خنزيرًا، أو كبدًا، أو كرشًا، حنث.

وإن حلف لا يأكل، أو لا يشتري لحمًا، لم يحنث إلا في شحم البطن.

وقالا: يحنث في شحمِ الظهر أيضًا.

وإن حلف على اللحم، أو على الشحم، لم يحنث بالألية.

ومن حلف لا يتغذَّي، فشرب سَويقًا، فإن كان من أهل الحجاز، أو ممن يعدُّ ذلك غذاءً، حنث، وإلا فلا.

ومن حلف لا يتغدَّى، فهو على الأكل من طلوعِ الفجر إلى الظهر.

والعَشاء: من الظهرِ إلى نصفِ الليل.

والسحور: من نصفِ الليلِ إلى طلوعِ الفجر.

وإن حلف لا يأكل هذا اللبن، فأكله بخبز، حنث.

وإن شربه، لم يحنث.

وإن حلف لا يأكل من هذا اللبن شيئًا، فأكل من زُبْده، أو سَمْنِه، أو شيرازِه، أو جُبنه، أو مصله، لم يحنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت