فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1145

وهو عقدٌ شُرع رخصةً؛ لحاجات الناس.

وصورتُه: قوله: أسلمت لك دينارًا في كرِّ حنطةٍ بيضاءَ إلى سنةٍ، تسلمها في بيتي، ونحوه.

وهو جائزٌ في المكيلاتِ، والموزوناتِ، والمعدوداتِ التي لا تتفاوت إلا اليسير؛ كالجوزِ والبيض، وفي المذروعاتِ، بعشر شرائطَ:

-ثلاثةٌ في رأس المالِ، وهي: معرفةُ قدرِه، ونوعِه، وصفتِه عند أبي حنيفة؛ خلافهما في المعين.

وكونه مستندًا شرطٌ عنده؛ خلافهما.

وقبضُه في مجلسِ العقدِ شرطٌ بالإجماع.

-وسبعةٌ في المسلَم فيه، وهي: معرفةُ بيانِ جنسِه، ونوعِه، وصفتِه، وقدرِه، وألَّا يكونَ من جنسِ رأسِ المالِ، وبما يقدر بتقديره، وأن يكونَ مما يتعيَّن بالتعيينِ، حتى لا يجوز السلمُ في الأثمانِ إلا في الفلوسِ، وأن يكونَ مؤجَّلًا أجلًا معلومًا، أقلُّه شهرٌ، وروي: ثلاثة أيام، وأن يكونَ موجودًا من حين العقد إلى حين الحمل، وبيان مكانِ الإيفاءِ لما له حمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت