فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 1145

ومؤنةٌ عند أبي حنيفة؛ خلافهما في أنه ليس بشرطٍ، ويسلم في مكان العقد، وألا يكون فيه خيار الشرط.

ولا يجوزُ السَّلَم فيما سوى الأجناسِ الأربعةِ.

ويجوز السلمُ في الفلوسِ عددًا، فلو كان رأسُ المال فيه فلوسًا، لم يجز.

ولا يجوزُ السلمُ في الحيوانِ، ولا في أطرافِه.

ويجوز في السمكِ المالحِ وزنًا، ونوعًا معلومًا، ولا يجوز في الطريِّ، إلا في جنسِه.

ويجوز السلمُ في الشحم والإلية.

ولا خيرَ في السلم باللحم.

وقالا: إن سمَّي موضعًا ووصفًا معلومًا، جاز.

وكلُّ ما أمكن ضبطُ صفتِه، ومعرفةُ مقدارِه، جاز السَّلَمُ فيه، وما لا فلا.

وكلُّ ما لا يمكن نقضه ليعودَ إلى حاله الأول؛ كالقطنِ مع الغزل الرقيق، أو الغزل مع الثوب، والشعير مع المسح [1] يجوز إسلامُ أحدِهما في الآخر.

وما يمكن نقضُه؛ كالصوفِ مع اللبد، والصُّفْر مع الفلوسِ، والصفر مع الحديد، لا يجوز.

ويجوز إسلامُ الثمر في الناطف منه.

(1) ... كذا في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت