ولا يجوز إسلام رُبِّ التمرِ في الناطف منه.
ولا يجوز السلم بمكيالِ رجلٍ بعينه، ولا بذراع رجلٍ بعينه.
ولا خيرَ في كيلٍ لا يُعرف، وإن باع به جاز.
ولا يجوز السلمُ في طعامِ قريةٍ بعينِها.
ولا يجوز السلم في الجلودِ عددًا، ولا في الحطب حزمًا، ولا في الرطبة جُرزًا.
فإن أمكن معرفةُ قدره من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ، جاز.
ولا يجوز السلمُ في البطيخِ والرمان.
ويجوز في الصوف وزنًا، ولا يجوز عددًا.
وكذا إن شرط من غنمٍ بعينِه.
ولا بأس في السلمِ بالطشت، والقُمْقُم [1] ، ونحوِ ذلك إن أمكن معرفةُ جميع أوصافه.
ويجوز السلم في الثيابِ والدباغ إن سمَّي طولًا وعرضًا، ودقة ورفعة وصنعة.
ولا يجوز السلم في اللآلئ والجواهر.
ولا بأسَ في اللَّبِنِ والآجُرِّ إذا سمَّي مَلْبَنًا معلومًا.
ويجوز السلم في المكيل [وزنًا] ، وفي الموزون كيلًا.
(1) ... القُمْقُم: إناءٌ صغيرٌ من نحاسٍ أو فضةٍ أو خزفٍ صينيٍّ يجعل فيه ماء الورد. المعجم الوسيط، مادة: (قمقم) .