القائمةَ، والظُّفْرَ القائمَ.
ويستحبُّ للذابحِ أن يُحِدَّ شَفرتَه.
ولا ينبغي أن يبلغ السكينُ النخاعَ، ولا أن يقطع الرأسَ في دفعةٍ واحدةٍ، فإن فعل ذلك كُره، ولا تحرم الذبيحة.
وإن ذبح الشاةَ من قفاها، فإن بقيت حيةً حتى قطع العروقَ، حلَّ، ويكره.
وإن ماتت قبل قطعِ العروق، لا يحلُّ أكلُها.
والمستحبُّ في الإبل النحرُ، فإن ذبحها جاز، ويكره.
وفي البقر والغنم الذبحُ، فإن نحرهما، جاز، ويكره.
ومن نحر ناقةً، أو ذبح شاةً، فخرج من بطنِها جنينٌ ميتٌ، لم يؤكل، أشعر، أو لم يشعر.
وقالا: يؤكل.
وإذا أضجع ذبيحتَه، وسمَّى، ثم كلَّم إنسانًا، أو أخذ سكينًا آخر، أو حَدَّها، ثم ذبح، جاز أكلُها.
وإن طال حديثُه، أو أخذ بعملٍ آخر، ثم ذبح، لم تؤكل.
ويكره أن يجرَّ برجلِها إلى المذبحِ، أو يضجعها ثم يُحِدَّ الشفرة، أو يسلخَها قبل أن تبرُدَ.
وإذا ذبح ما لا يؤكل، طهر لحمُه وجلدُه، إلا الآدميَّ والخنزيرَ؛ فإن