فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 1145

وإذا صلى الإمامُ ركعةً، فدخل معه رجلٌ، ثم أحدث الإمامُ، فقدَّمه، فلما أتمَّ صلاةَ الإمام، قهقه، أو أحدث متعمِّدًا، أو نحوه من المفسدات قبلَ رجوعِ الإمامِ، فسدت صلاةُ الإمامِ دون القوم.

وإذا توضأ المحدث يعودُ، ويعيدُ الركنَ الذي أحدث فيه، وإن لم يَعُدْ، وبنى في موضعِ الوضوءِ، وأتمَّ جاز، والأولى أن يعودَ إلى موضعِ صلاتِه، ويُتِمَّ.

وإن كان مقتديًا، إن علم أن إمامَه قد فرغ فكذلك، وإن لم يفرغ فعليه أن يعودَ إلى مكانِه.

وسدي [كذا في الأصل] أصل الإمام يؤدِّيه بغيرِ قراءة مقدار مقامه، أو أقلَّ أو أكثر، ثم يصلي ما أدرك مع الإمام.

وإن تبع الإمامَ فيما يصلي، ثم قضى ما فاته، أجزأه أيضًا، والأول أولى.

وكذا النائمُ خلف الإمامِ، إذا استيقظ يصلي مع الإمام بعد قضاءِ ما سُبِق به.

وإن لم يدركا الإمام، يقضيان.

والإمامُ إذا رجع، يأتمُّ بالخليفةِ، فإن سبقه الحدث بشيءٍ، بدأ بما سبقه، فيصليه بغير قضاءٍ، يتوضأ بمقدار قيامِه فيه وركوعِه وسجودِه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت