وهو في ثلاثةِ أنواعٍ: الإبلِ، والبقرِ، والغنمِ.
وأدناه الشاةُ، يجزئ من ذلك الثنيُّ فصاعدًا، إلا الضأن؛ فإن الجَذَعَ منه يجزئ.
ولا يجزئ في الهديِ مقطوعُ الأذن أو أكثرها، ولا مقطوعُ الذَّنَب، ولا ذاهبةُ العين، ولا العجفاءُ، ولا العرجاءُ التي لا تمشي إلى النسك.
والشاةُ جائزةٌ في كلِّ شيءٍ إلا في موضعين: مَنْ طاف طوافَ الزيارةِ جُنُبًا، ومَنْ جامع بعدَ الوقوفِ بعرفة؛ فإنه لا يجوز فيهما إلا البدنة.
والبَدَنَةُ والبقرةُ تجزئ كلُّ واحدةٍ منهما عن سبعةٍ إذا كان كلُّ واحدٍ من الشركاءِ يريدُ القربةَ، وإن أراد أحدُهم بنصيبه اللحمَ، أو كان ذميًّا، لم يُجْزِ الباقين.
ويجوز الأكلُ من هدي التطوُّعِ، والمتعةِ، والقرانِ، ولا يجوز من بقية الهدايا.
ولا يجوزُ ذبحُ هديِ التطوُّعِ والمتعةِ والقرانِ إلا في يوم النحرِ، ويجوزُ ذبح بقيةِ الهدايا أيَّ وقتٍ شاء.
ولا يجوزُ ذبح الهدايا إلا في الحرم.