فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 1145

ولا هديَ على المعتمر، ولا على المُفرد بالحجِّ إلا أن يتطوع، أو كان جزاءَ جنايتِه.

ويجوز أن يتصدَّقَ بجميع الهدايا على مساكينِ الحرم وغيرهم.

ولا يجب التعريفُ للهدايا.

والأفضلُ في البُدْن النحرُ، وفي الغنمِ والبقرِ الذبحُ.

والأَوْلى أن يتولَّى الإنسانُ ذبحَها بنفسِه إن كان يُحسن الذبحَ، ويتصدقُ بجلالها وخِطامها، ولا يُعطي أجرةَ الجزارِ منها.

ومن ساق بدنةً فاضطُرَّ إلى ركوبِها، ركبها، فإن استغنى عنه، لم يركبها.

وإن كان لها لبنٌ، لم يحلبها، وينضح ضرعَها بالماءِ الباردِ حتى ينقطع اللبنُ.

ومن ساق هَدْيًا، فعطب، فإن كان تطوُّعًا، فليس عليه غيرُه، وإن كان واجبًا، فعليه أن يُقيم غيرَه مُقامَه.

وإن أصابه عيبٌ كثيرٌ، وأقام غيرَه مقامَه، صنع بالمعيبِ ما شاء.

وإذ عطبت الدابةُ في الطريق، فإن كانت تطوعًا، نحرها، وصبغ نعلَها بدمِها، وضرب بها صفحتَها، ولم يأكل منها هو ولا غيرُه من الأغنياءِ.

وإن كانت واجبةً، أقام غيرَها مقامَها، وصنع بها ما شاء.

ويقلَّد هديُ التطوُّعِ والمُتعةِ والقِرانِ، ولا يقلَّد هديُ الإحصار، ولا دمُ الجناياتِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت