-والأصلُ الرابعُ: أن تنكسرَ السهامُ على عددين في الآخر، فما اجتمع يضرب في أصلِ المسألةِ وعَوْلِها إن كانت عائلةً، فما اجتمع صحت منه المسألة.
مثاله: جدةٌ، وزوجانِ، وخمسة إخوة: أصل المسألةُ من اثني عشر: سهمان للجدةِ، صحَّ عليها، وثلاثةٌ للزوجتين، انكسر عليهما، والباقي للإخوة، انكسر، فاضرب اثنين في خمسة، فصارت عشرةً، واضرب عشرة في اثني عشر، فصار مائة وعشرين، فمنها تصح المسألة.
وطريقُ معرفةِ النصيب ما قلنا.
وطريق معرفة الآحاد والأفراد ما بيَّنَّا.
إذا مات بعضُ الورثةِ قبل قسمةِ التركةِ، فالوجهُ في ذلك: أن تصحّح فريضة الميتِ الأولِ، ثم تصحح فريضة الميت الثاني، ثم تنظر إلى نصيبِ الميت الثاني من فريضة الميت الأول، إن استقام على فريضتِه، فهذا لا يحتاج إلى ضربٍ وتصحيح.
مثاله: زوجٌ، وبنتٌ، وعصبةٌ، ثم ماتت البنتُ عن زوجٍ وعصبةٍ: فريضةُ الميتِ الأولِ الأولى من أربعة؛ لحاجتنا إلى رُبعٍ ونصفٍ وما بقي، الربعُ للزوجِ سهمٌ، والنصفُ للبنتِ سهمان، والباقي للعصبةِ، ونصيبُ الميت الثاني من فريضةِ الميتِ الأولِ سهمان، مستقيم على فريضته.