فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 1145

وكذا لو مات بعضُ ورثة الميت الثاني، نصيبُه مستقيمٌ عليه، فهذا مما لا يحتاج إلى ضربٍ وتصحيحٍ.

وإن كان نصيبُه لا يستقيمُ على فريضتِه، وبينَ فريضتِه ونصيبِه من فريضة الميت الأولِ موافقةٌ، فالوجهُ في ذلك: أن تضرب وَفْقَ فريضتِه في فريضة الميت الأول، فما اجتمع صحت منه المسألة.

مثاله: زوجٌ، وبنتٌ، وعصبةٌ، ثم ماتت البنت عن زوجٍ، وبنتٍ، وعصبةٍ: فريضة الميت الأول من أربعةٍ؛ لحاجتنا إلى ربعٍ ونصفٍ وما بقي، الربعُ للزوج سهمٌ، والنصفُ للبنت سهمان، والباقي للعصبة، وفريضة الميت الثاني أيضًا من أربعةٍ، كما ذكرنا، ونصيب الميت الثاني من فريضة الميت الأول سهمان، لا يستقيم على فريضته، وبين فريضته ونصيبِه من فريضةِ الميت الأول موافقةٌ، فاضرب وَفْقَ فريضتِها، وذلك اثنان، في فريضة الميت الأول، وذلك أربعة، فصار ثمانية، وكان للزوجِ نصيبُه من فريضة الميت الأول سهمٌ، ضربنا في اثنين، فصار اثنين، وكان للبنتِ سهمان، ضربنا في اثنين، فصار أربعة، مستقيم على فريضتها.

وكذا لو مات بعضُ ورثة الميت الثاني، ونصيبُه لا يستقيم على فريضتِه، وبين فريضتِه ونصيبه من فريضة الميت الأول موافقةٌ، فما اجتمع صحت منه المسألة، وإن كان نصيبُه من فريضة الميت الأول لا يستقيم على فريضته، وليس بينهما موافقةٌ، فالوجهُ في ذلك: أن تضرب فريضته في أصل فريضة الميت الأول، أو فيما تصحُّ منه فريضتُه، فما اجتمع صحت منه المسألة.

مثاله: زوجٌ، وبنتٌ، وعصبةٌ، ثم مات الزوجُ عن امرأةٍ، وبنتٍ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت