وعصبة: فريضة الميت الأول من أربعةٍ؛ لحاجتنا إلى ربعٍ ونصفٍ وما بقي، الربعُ للزوج سهمٌ، والنصفُ للبنت سهمان، والباقي للعصبة، وفريضة الميت الثاني من ثمانيةٍ، الثمنُ للمرأةِ سهمٌ، والنصفُ للبنتِ أربعةٌ، والباقي للعصبة، ونصيب الميت الثاني من فريضة الميت الأولِ سهمٌ، لا يستقيم على فريضتِه، فاضرب فريضته في فريضة الميت الأول، وذلك أربعة، فصار اثنين وثلاثين، وكان للبنتِ نصيبها من فريضة الميتِ الأولِ سهمين، ضربنا في ثمانية، فصار ستة عشر، وكان للزوج نصيبه من فريضة الميت الأول سهمًا، ضربنا في ثمانية، فصار يستقيم عليه فريضته.
وكذا لو مات بعضُ ورثة الميت الثاني، ونصيبُه لا يستقيم عليه فريضته، وليس بينهما موافقة، فاضرب فريضتَه في مبلغِ الفرائضِ التي قبلها، إذا اجتمع صحت منه المسألة.