الجهادُ فرضٌ على الكفايةِ، إذا قام به فريقٌ من المسلمين، سقط عن الباقين.
والمسلمون في سعةٍ منهم حتى يحتاج إليهم.
ومتى ترك الجهاد، أثِموا كلُّهم بتركه.
وقتالُ الكفارِ واجبٌ على المسلمين وإن لم يبدؤونا به.
والقتالُ ما شرع لعينه، لكن لتبيينِ رقابِهم، وتمييلِ قلوبهم لقبولِ الحقِّ.
ويجوزُ القتالُ في الأشهرِ الحرمِ، والنهيُ منسوخٌ.
ولا يحلُّ الفِرارُ عن الكفارِ إذا كان المسلمون نصفَ عددهم، ويفرُّ مَنْ لا سلاحَ له ممن له سلاحٌ.
وإذا خاف أهلُ الثغورِ على أنفسهم من العدوِّ، أو أموالِهم، وأن يظفروا عليهم، كان على جميعِ المسلمين الأقربِ فالأقربِ أن يمدُّوهم بالرجالِ والسلاحِ والكراعِ حتى يزولَ عنهم الخوف.
ولا يجبُ الجهادُ على صبيٍّ، ولا عبدٍ، ولا امرأةٍ، ولا أعمى، لا مقعدٍ، ولا أقطعَ.