فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 1145

لا يحلُّ للمكلَّفِ أن ينظرَ إلى أحدٍ للشهوةِ غير أحد الزوجين في الآخر، أو المولى في أَمَتِه.

وهي في جميع المواضعِ إلا عند الضرورة، ولغير الضرورةِ يحلُّ النظرُ إلى الرجال في الرجال في جميع المواضع، إلا فيما تحت السرَّةِ إلى تحت الركبة.

ولا يحلُّ في أجانب النساءِ الحرائرِ إلا في الوجهِ والكفين والقدمين.

وللنساءِ في النساءِ إلا ما تحت السرَّةِ إلى تحت الركبة.

ويحلُّ للرجل أن ينظرَ من ذواتِ محارمِه في جميع المواضع في الظهرِ والبطنِ إلى تحت الركبتين.

ولا بأسَ بمسِّ ما جاز النظرُ فيه.

وكذا المرأةُ إذا نظرت في ذواتِ محارمِها من الرجال.

وحكمُ محارمِ النساءِ من الرضاعِ والصهريَّةِ سواءٌ في النظر واللمسِ.

وينظر الرجلُ من مملوكةِ غيرِه إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذواتِ محارمه.

ولا بأس أن يمسَّ منها إذا أراد الشراءَ، وإن خاف الشهوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت