لا ينعقدُ نكاحُ المسلمين إلا بحضورِ شاهدَيْنِ مسلمينِ حُرَّيْنِ بالغَيْنِ، عاقلينِ رجلينِ، أو رجلٍ وامرأتينِ، عدولًا أو غير عدولٍ، أو محدودين في قذفٍ، أو فُسَّاقًا، حتى السكارى، وإن لم يذكروا النكاحَ لسُكْرهم بعدَ أن كانوا جالسينَ حالةَ العقدِ، وسمعوا كلامَ المتعاقدين، وفهموا.
وإن تزوَّج مسلمٌ ذميةً بشهادة ذِمِّيَّيْنِ جاز عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.
وإذا تزوج الكافرُ بغير شهودٍ، أو في عدةِ كافرٍ، وذلك في دينهم جائزٌ، ثم أسلما، أُقِرَّا عليه.
ومن تزوَّج بشهادة رجلٍ واحدٍ، أو بغير شهودٍ، ثم أشهدا بعدَ العقد، فالنكاح فاسد.
وإن تزوج امرأة بشهادة ابنيه منها، أو من غيرها، أو ابنيها من غيره، جاز.
وكذا إذا تزوَّجها بشهادة أعمينِ.
وإن تزوَّج امرأةً بشهادة عبدينِ، أو صبينِ، أو كافرينِ، لم يجز، فإن أدرك الصبِيَّانِ، وأسلم الكافرانِ، وعتق العبدانِ، وشهدا بذلك عند القاضي أجزأه.
وإن عقد نكاح الذمية للمسلم بشهادة صبيين، ثم جحدت المراةُ،