فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 1145

تصرفاته إذا كان يومئ بما يعرف به مقصودُه، ويُقتصُّ منه، وله، ولا يُحدُّ له.

ومن صمت يومًا إلى الليل، لم يجز له شيءٌ من ذلك.

ويجوز للوصيِّ الرجوعُ عن الوصيةِ، فإن صرَّح بالرجوعِ، أو فعل ما يدلُّ على الرجوعِ، كان رجوعًا، وإذا جحد الوصيةَ، لم يكن رجوعًا.

ومن أوصى بأَمَةٍ لرجلٍ، ثم أوصى بها لآخرَ، كانت بينهما نصفين.

وإن قال: الأمةُ التي كنتُ أوصيتُ بها لفلان، فقد أوصيتُ بها لفلان، كان ذلك رجوعًا عن الأول، ووصيةً للثاني.

وإن قال ابتداءً: أوصيتُ بها لفلانٍ، فهو إشراك.

وإن قال: هي لفلان، فهو رجوعٌ.

وإن باعها، أو وهبها، أو تصدَّق بها، أو أعتقها، أو كاتبها، أو دبَّرها، أو أخرجها عن ملكه بوجهٍ، أو كانت حنطةً فطحنها، أو أرضًا فبنى فيها دارًا، أو ثوبًا فقطعه قميصًا، أو خاط، أو كان قطنًا فغزله، أو غزلًا فنسجه، أو فضةً فصاغ منها خاتمًا، أو ثوبًا فباعه ثم اشتراه أو شاةً فذبحها، فهذا كلُّه رجوعٌ.

وإن كان ثوبًا فغسله، أو دارًا فجصَّصها، أو هدمها، لم يكن رجوعًا.

وان عرضت عليه الوصيةُ، فقال: لا أعرف هذه الوصيةَ، أو قال: ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت