وقال أبو يوسف: تكونُ للتجارةِ، وبه نأخذُ.
ولو اشترى عبدًا للخدمةِ، ونوى أنه إن أصاب ربحًا، يبيعُه، لا يكون للتجارة.
ولو اشترى المضاربُ طعامًا لنفقةِ عبيدٍ للتجارة، ففيه الزكاةُ.
ولو اشترى المضاربُ هذه النفقةَ، لا زكاةَ فيها إلا أن ينوي التجارةَ.
وفي عُروضِ التجارةِ والسائمةِ الموروثةِ إن نوى الوارثُ عند الإرثِ التجارةَ والإسامةَ، تجبُ الزكاةُ، وإلا فلا.
وفي حوائجِ الصُّنَّاعِ للتجارةِ، فما يبقى أثرُه في المحلِّ؛ كالصبغ، والزعفرانِ، الزكاةُ، وما لا يبقى أثره؛ كالصابونِ، والحرضِ، والحطبِ، والملحِ، والعفصِ، والدهنِ، والشحم ِللدبغ، لا زكاةَ فيه.
والديونُ أربعةُ أنواعٍ:
1 -منها ما يُملك بغيرِ فعلٍ؛ كالميراثِ، والوصيَّةِ.
2 -ومنها ما يُملك بدلًا عما ليس بمالٍ؛ كالديةِ، والمهرِ، وبدلِ الخُلْع، وبدلِ الكتابةِ.
3 -ومنها ما هو بدلٌ عن مالٍ ليس للتجارةِ، كثمنِ عبدِ الخدمةِ، وعروضِ المبدل.
4 -ومنها ما هو بدلٌ عن مالِ التجارةِ؛ كثمنِ عبدِ التجارةِ ونحوها.