إذا أكل الصائمُ، أو شرب، أو جامع ناسيًا، لا يفسُدُ صومُه.
وكذا إذا دخل الذبابُ أو الدخانُ أو الغبارُ حلقَه، أو بقي بللٌ في فيه بعدَ المضمضةِ، وابتلعه مع الرِّيق، أو دخل الماءُ في أذنِه، وإن كان بفعلِه، أو طُعِن بِرُمْحٍ، فوصل إلى جوفِه، وبقي الروحُ [لعله: الرمح] فيه، أو ابتلع ما [بين] أسنانِه ما دون الحِمَّصَة، أو خرج الدمُ من بين أسنانه، ودخل حلقَه، أو أدخل عودًا في مقعدته، وطرفُه خارجٌ، أو أدخل أصبعه اليابس فيه، أو نزع المُجامِعُ ناسيًا في الحالِ عند الذِّكْر، أو قطع الناسي الماء، أو رمى اللقمةَ من فيه، أو جامع فيما دون الفرج، فلم يُنْزِل، أو أدخل في بهيمةٍ من غيرِ إنزالٍ، أو دخل حلقَه قطرةٌ أو قطراتٌ من دموعه، أو نام فاحتلم، أو نظر إلى امرأةٍ فأنزل، أو ادَّهن، أو احتجم، أو اكتحل، أو قبَّل، لم يفسُدْ في الكلِّ، ولا بالقُبْلةِ إذا أَمِن على نفسِه، ويُكرَه إن لم يأمن.
ولو قطر في إحليله، لم يفطر عند أبي حنيفة.