وقال أبو يوسف: يُكره أن يصِلَ برمضانَ صومَ الستةِ من شوالٍ، وتكلَّم المشايخُ فيه، والصحيحُ أنه لا بأسَ به.
ويكره صومُ الوِصال: وهو أن يصومَ أيامًا، ولا يفطرَ بالليل.
وكذا يُكره صومُ الصَّمْتِ، وهو ألَّا يتكلَّمَ أصلًا.
ويكره صومُ يوم السبتِ، ويومِ عاشوراء، ويومِ الجمعةِ مفردًا.
ولا يكره صومُ النيروزِ والمهرجانِ.
وصومُ يومِ الخميس والاثنين وأيامِ البيض ويومِ عرفة لغير الحاجِّ مندوبٌ.
وإذا صام الأسيرُ لشهرِ رمضانَ بالتحرِّي، إن وافق رمضان، فحسن، وإن كان قبله، لم يجز عنه، وإن كان بعده، جاز فضاءً.
اللهم اختم بخير.