فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 1145

حرٌّ، فالقولُ للمعتَق.

وإذا غصب عبدًا، فجنى في يدِه، ثم ردَّه، فجنى جنايةً أخرى، فإن المولي يدفعه بالجنايتين، ويرجع على الغاصبِ بنصفِ قيمتِه، فيدفعه إلى الوليِّ، ثم يرجع به على الغاصب.

وقال محمد: بنصف قيمتِه، ويسلِّم له.

وإن جنى عند المولى، ثم غصبه رجلٌ، فجنى عنده، دفعه المولي إليهما، ورجع بنصفِ قيمتِه على الغاصبِ، ويدفع إلى الأول، ولا يرجع به في قولهم.

وإن غصب عبدٌ محجورٌ عليه عبدًا مثله، فمات في يدِه، فهو ضامن.

وإذا جنى المدبَّرُ وأمُّ الولدِ جنايةً، ضمن المولى الأقلَّ من قيمتِه ومن الأرش.

فإن جنى أخرى، وقد دفع المولى القيمةَ الأولى بقضاءٍ، فلا شيءَ عليه، ويتبع وليُّ الجنايةِ الثانية وليَّ الجناية الأولى، فيشاركه فيما أخذ.

وإن كان المولى دفع القيمةَ بغيرِ قضاءٍ، فالوليُّ بالخيارِ، إن شاء اتَّبع المولى، وإن شاء اتَّبع وليَّ الجنايةِ الأولى.

ولا يجب على المولى بجناياتِ المدبَّر وأمِّ الولد أكثرُ من قيمةٍ واحدةٍ، فإذا أدَّى المولى القيمةَ إلى وليِّ الجناية الأولى بغير قضاءٍ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت