الحجُّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ صحيحٍ مستطيعٍ، قَدَرَ على الزادِ والراحلةِ، فاضلًا عن المسكَنِ، وما لا بدَّ منه، وعن نفقةِ عيالِه إلى حينِ يعود، وكان الطريقُ آمنًا.
وهو فريضةٌ في العمرِ مرةً واحدةً، وما زاد فهو تطوُّعٌ.
ويعتبر للمرأةِ زوجٌ أو مَحْرَم تحجُّ به، ولا يجوزُ لها أن تحجَّ بغيرِه إذا كان بينها وبين مكة مسيرةُ ثلاثةِ أيامٍ.
واختلفوا في أن وجوبَ الحجِّ على الفورِ، أو على التراخي، والأصحُّ: الأولُ.
وإن كان الآخر بشرط الأداءِ، أم بشرطِ الوجوبِ؟ وكذا محرم الأَمَةِ حتى يلزم الإحجاجُ والوصيةُ أم لا؟
والمَحْرَمُ: مَنْ لا تجوز مناكحتُه على التأبيد بقرابةٍ، أو رضاعٍ، أو صهريةٍ.
والحرُّ والعبدُ، والمسلمُ والذمِّي فيه سواء، ٌ إلا ألَّا يكونَ مأمونًا، ولا عبرةَ للصبي والمجنون.