فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 1145

الحدثُ العمْدُ مفسِدٌ للصلاةِ، والسَّابقُ لا استحسانًا، فإن شاء ذهب وتوضأ وبنى على صلاتِه، والاستئنافُ أفضلُ.

وإذا أحدث الإمامُ، استخلف من يصلُح بالإشارة.

وكلُّ فعلٍ هو منافٍ للصلاةِ في الأصلِ، لكنَّه من ضروراتِ البناء؛ كالمشيِ، والاستقاءِ من دنٍّ ونحوه، لا يفسد الصلاة.

وما ليس من ضروراتِه يُفسِد.

ولو أصاب يديه أو ثوبَه نجاسةٌ يغسلها، ويستنجي تحت ثوبه.

فإذا انكشفت عورتُه فسدت صلاته.

وكذا إذا أصابه حجر، فشجَّه، أو ألقى عليه إنسانٌ نجاسةً عند أبي حنيفة ومحمد؛ خلاف أبي يوسف.

ومن ظن أنه أحدث في صلاتِه، فانصرف ليتوضأ، ثم علم أنه لم يحدث، فإن كان لم يخرج من المسجد، يرجع ويبني، وإن كان خرج، استقبل.

وإن رأى على ثوبِه أثرًا، فظنَّه نجاسةً، فانصرف، ثم علم أنه طاهر، استقبل، خرج من المسجد أولا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت