إذا طلَّق الرجلُ المرأةَ المدخولَ بها طلاقًا بائنًا، أو رجعيًّا، أو وقعت الفرقةُ بينهما بغيرِ طلاقٍ، وهي حرةٌ ممن تحيضُ، فعدَّتُها ثلاثةُ أقراءٍ.
والأقراءُ: الحيض.
فإن كانت لا تحيضُ من صِغَرٍ أو كِبَرٍ، فعدتُها ثلاثةُ أشهرٍ.
وإن كانت حاملًا، فعدتُها أن تضعَ حملَها.
وإن كانت أَمَةً، فعدتُها حيضتان، وإن كانت لا تحيضُ، فعدتُها شهرٌ ونصفٌ.
وإذا مات الرجلُ عن امرأتِه الحرَّةِ، فعدَّتُها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيامٍ، دخل بها أو لم يدخل، إذا كان النكاحُ صحيحًا.
فإن كانت أَمَةً، فعدتُها شهران وخمسةُ أيام.
وإن كانت حاملًا، حرةً كانت أو أمةً، فعدتُها أن تضعَ حملَها.
وإذا ورثت المطلقةُ في المرضِ، فعدتُها أبعدُ الأجلين.
وإذا أُعتقت الأمةُ في عدَّتِها من طلاقٍ رجعيٍّ، انقلبت عدتُها إلى عدةِ الحرائرِ.
فإن أُعتقت وهي مبتوتةٌ، أو متوفًّى عنها زوجُها، لم تنتقل عدتُها عما كانت.
والصغيرةُ، والآيسةُ إذا رأتِ الدمَ في خلالِ عدَّتِها بالأشهرِ، انتفض ما مضى من عدَّتِها، وكان عليها أن تستأنفَ العِدَّة بالحيضِ.
وان اعتدَّت الكبيرةُ بحيضةٍ أو حيضتين، ثم أيست، استقبلت بالشهورِ.