والمنكوحةُ نكاحًا فاسدًا، أو الموطوءةُ بشبهةٍ عدَّتُها في الحيضِ في الفرقة والموت.
وإذا مات مولى أمِّ الولدِ عنها، وأعتقها، فعدتُها ثلاثُ حِيَضٍ.
وإذا مات الصغيرُ عن امرأتِه، وبها حبلٌ، فعدتُها أن تضعَ حملَها.
وقال أبو يوسف: عدتُها الشهور.
وإن حدث الحملُ بعد الموتِ، فعدتُها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيامٍ عندهم.
وإذا طلَّق الرجلُ امرأتَه في حالِ الحيضِ، لم يعتدَّ بالحيضةِ التي وقع فيها الطلاقُ.
وإذا وُطئت المعتدَّةُ بشبهةٍ، فعليها عدةٌ أخرى، وتداخلت العدَّتان، فيكونُ من الحيضِ محتسبًا به منهما جميعًا.
وإذا انقضت العدةُ من الأول، ولم تنقضِ الثانية، كان عليها إتمامُ عدة الثاني.
وابتداءُ العدةِ من الطلاقِ: عقيبَ الطلاقِ، وفي الوفاةِ: عقيبَ الوفاة، فإن لم تعلمْ بالوفاةِ والطلاقِ حتى مضت مدةُ العدةِ، فقد انقضت عدتُها.
والعدةُ في النكاحِ الفاسدِ: عقيبَ التفريقِ بينهما، إن عزم الواطئُ على تركِ وطئِها.
وإذا طلَّق الرجلُ امرأتَه بائنًا في صحَّتِه، ثم مات وهي في العدَّةِ، فعليها بقيةُ عدَّةِ الطلاقِ لا غيرُ.
وإن طلَّقها في صحَّتِه، أو مرضِه رجعيًّا، فعليها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وبطل عنها الحيضُ.